اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 150
الكتاب الواحهم بين
يديه ليخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا
معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ،
(٦٠٠) ٣١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تدعوا
المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.
(٦٠١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه
ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم
الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا
عبد يضرب حد العبد.
(٦٠٢)٣٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث
بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
عن امير المؤمنين عليهالسلام
في قول الله عز وجل (ولا تأخذكم
بهما رأفة في دينالله )[١]قال
: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين )[٢]قال : الطائفة واحد وقال : لا يستحلف
صاحب الحد.
(٦٠٣) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابي
اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال : اتي امير المؤمنين عليهالسلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال :
فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليهالسلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال : رجل
يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى الا
في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر ،