responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 150

الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ،

(٦٠٠) ٣١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.

(٦٠١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

(٦٠٢) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )[١]قال : في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )[٢]قال : الطائفة واحد وقال : لا يستحلف صاحب الحد.

(٦٠٣) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال : رجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر ،


[١] سورة النور الآية (٢٤)

[٢] سورة النور الآية

(٢٤) (٦٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣١٤

(٦٠١) الفقيه ج ٤ ص ٣٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست