اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 149
عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو
تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
(٥٩٣) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(٥٩٤) ٢٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل الى النبي صل الله عليه
واله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلىاللهعليهوآله خمسة اخرى وقال : سل بوجهك اللئيم.
(٥٩٥) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير
عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان امير المؤمنين عليهالسلام
رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(٥٩٦) ٢٧ ـ علي عن أبيه عن بعض أصحابه
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(٥٩٧) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو
ستة وارفق.
(٥٩٨)٢٩ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما
تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه
(٥٩٩) ٣٠ ـ وبهذا الاسناد ان امير
المؤمنين عليهالسلام القى صبيان