اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 147
قال : السارق إذا
جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(٥٨١) ١٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا
رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق
امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٥٨٢) ١٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة
في حد.
(٥٨٣)١٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر
المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،
(٥٨٤) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : الساحر
يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(٥٨٥) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابى
الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن
علي عليهالسلام قال : سئل
رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر
فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث ابن
(٥٨١)(٥٨٢)
الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩