اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 144
لذلك ، ولامتناعها
من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى
الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٥٦٨) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام
والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(٥٦٩) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست
في السجن وأضر بها.
١٠ ـ باب من الزيادات
(٥٧٠) ١ ـ يونس عن اسحاق بن عمار قال : سألت
ابا ابراهيم عليهالسلام عن التعزير
كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(٥٧١) ٢ ـ يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس.
(٥٧٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن
سعيد عن بعض اصحابنا
(٥٦٨)(٥٦٩)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠