responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 141

ولورثته ولزوجته.

(٥٥٦) ١٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(٥٥٧) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.

(٥٥٨) ١٩ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا

(٥٥٩) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

(٥٦٠) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام

(٥٦١) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت


(٥٥٦) الكافي ج ٢ ص ٣١١

(٥٥٧) الكافي ج ص ٣١٠

(٥٥٨) (٥٥٩) الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣

(٥٦٠) الكافي ج ٢ ص ٣١١

(٥٦١) الكافي ج ٢ ص ٣١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست