اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 141
ولورثته ولزوجته.
(٥٥٦) ١٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين
عليهالسلام كان يحكم في
زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل
شهادة الالف لانه دين مكتوم.
(٥٥٧) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.
(٥٥٨) ١٩ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك
اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان
ينهكه ضربا
(٥٥٩) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن
حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان
سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(٥٦٠) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام
ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام
(٥٦١) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لابي عبد
الله عليهالسلام : أرأيت