اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 132
(٥٢٤)١٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن
شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء
المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال :
وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى
اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة اصلحك الله
أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله
لانه قد حارب الله وقتل وسرق ، قال : ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء
المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : فقال : لا عليه القتل
(٥٢٥) ١٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن قاطع الطريق وقلت : ان الناس يقولون : الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال : ليس أي
شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال
قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق
واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي
من الارض.
(٥٢٦) ١٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا عليهالسلام قال : سئل عن قول الله عز وجل