responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 123

(٤٩٢) ١٠٩ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال : إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.

(٤٩٣) ١١٠ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ( والحافظون لحدود الله )[١]فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.

(٤٩٤) ١١١ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان : تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال : فانا اهبه له فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي : قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.


[١] سورة التوبة الآية

(١١٢) (٤٩٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

(٤٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

(٤٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست