responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 118

(٤٦٩) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال : لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.

واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه :

(٤٧٠) ٨٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال : اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه‌السلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.

(٤٧١) ٨٨ ـ احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.

(٤٧٢) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن


(٤٦٩) (٤٧٠) (٤٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧

(٤٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست