اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 117
كلوب عن اسحاق بن
عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام قطع نباش
القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ،
فاما ما رواه :
(٤٦٥) ٨٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(٤٦٦) ٨٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع
،
(٤٦٧) ٨٤ ـ وعنه عن ابن محبوب عن عيسى
بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
(٤٦٨)٨٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن
الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد
قطع. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن
النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا
فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من
نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :