responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 117

كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قطع نباش القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ،

فاما ما رواه :

(٤٦٥) ٨٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

(٤٦٦) ٨٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ،

(٤٦٧) ٨٤ ـ وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.

(٤٦٨) ٨٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :


(٤٦٥) (٤٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦

(٤٦٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧

(٤٦٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست