responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 116

(٤٦٠) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

(٤٦١) ٧٨ ـ علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.

(٤٦٢) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام.

(٤٦٣) ٨٠ ـ احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قطع نباشا.

(٤٦٤) ٨١ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن


(٤٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

(٤٦١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

(٤٦٢) (٤٦٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

(٤٦٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست