اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 116
(٤٦٠) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت ابا عبد
الله عليهالسلام يقول : يقطع
النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(٤٦١) ٧٨ ـ علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق
عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليهالسلام
وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد
اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو
جعفر عليهالسلام : ان حرمة
الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان
احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(٤٦٢) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث
منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من
الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن
ابى عبد الله عليهالسلام.
(٤٦٣) ٨٠ ـ احمد بن محمد عن الحكم عن
عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام قطع نباشا.
(٤٦٤)٨١ ـ الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث ابن