اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 115
المعلنة وهي الخلسة
ولكن اعزره.
(٤٥٥) ٧٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اتي امير المؤمنين عليهالسلام
بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان
طر من قميصه الداخل قطعته ،
(٤٥٦) ٧٣ ـ سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم
فقال : ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه ، وان كان طر من قميصه الاسفل
قطعناه.
(٤٥٧) ٧٤ ـ علي بابراهيم عن ابيه ومحمد
بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال : سمعت
ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : حد النباش حد السارق.
(٤٥٨) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن حبيب بن
الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : قال
أمير المؤمنين (ع) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء ،
(٤٥٩) ٧٦ ـ حبيب عن محمد بن عبد الحميد
العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي
سبيله فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي ابن ابي طالب عليهالسلام قالوا : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع
النباش وقال : هو سارق وهتاك للموتى.
(٤٥٥)(٤٥٦)
الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٦
مقطوعا