responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 112

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.

(٤٤٠) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.

(٤٤١) ٥٨ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

(٤٤٢) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

(٤٤٣) ٦٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.

(٤٤٤) ٦١ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد


(٤٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ٥٠

(٤٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٩

(٤٤٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

(٤٤٣) (٤٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه ـ المحل ـ بدل ـ المحق ـ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست