responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 111

(٤٣٣) ٥٠ ـ وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.

(٤٣٤) ٥١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير.

(٤٣٥) ٥٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.

(٤٣٦) ٥٣ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع.

(٤٣٧) ٥٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ.

(٤٣٨) ٥٥ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع.

(٤٣٩) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم


(٤٣٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

(٤٣٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦

(٤٣٦) الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

(٤٣٧) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤

(٤٣٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست