اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 109
عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق
منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.
(٤٢٣) ٤٠ ـ وعنه بهذا الاسناد قال : لا
يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،
(٤٢٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا
خائن.
(٤٢٥)٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم
قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(٤٢٦) ٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في
رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي
صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك
وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم
يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول
المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق
مال الرجل.
(٤٢٧) ٤٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر