اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 106
غير ان قيمة ما سرق
يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا
التفصيل ما رواه :
(٤١٠)٢٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد
الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى
يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل
الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(٤١١) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء
بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع
يده لانه اعترف على العذاب.
(٤١٢) ٢٩ ـ يونس عن منصور بن حازم عن
سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(٤١٣) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب
عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(٤١٤) ٣١ ـ محمد بن على بن محبوب عن
جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي
ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى