اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 104
يأكل بها ويستنجي
بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى
يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله
من سارق بعد يده ورجله.
(٤٠٣) ٢٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى
لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق
بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.
(٤٠٤) ٢١ ـ صفوان عن شعيب عن ابي بصير
عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق
عليه من بيت مال المسلمين.
(٤٠٥) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبى عليهالسلام
يقول : اتي علي عليهالسلام
في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به
ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله لا اخالفة.
(٤٠٦)٢٣ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : انما قطعنا
شماله اتقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل