responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 104

يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

(٤٠٣) ٢٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.

(٤٠٤) ٢١ ـ صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

(٤٠٥) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبى عليه‌السلام يقول : اتي علي عليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اخالفة.

(٤٠٦) ٢٣ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل


(٤٠٣) (٤٠٤) (٤٠٥) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

(٤٠٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست