اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 10 صفحة : 103
عن اسحاق بن عمار عن
ابى ابراهيم عليهالسلام قال : تقطع
يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(٤٠٠) ١٧ ـ يونس عن سماعة قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ
السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان
سرق في السجن قتل.
(٤٠١) ١٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده
اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت
إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم
وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب
ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال :
تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت
: فهذا القطع[١]من
اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(٤٠٢) ١٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة
اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى