responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 103

عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.

(٤٠٠) ١٧ ـ يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

(٤٠١) ١٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع[١]من اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

(٤٠٢) ١٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى


[١] أي القطع من الزند.

(٤٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

(٤٠١) الكافي ج ٢ ص ٣٠١

(٤٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست