responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 102

(٣٩٤) ١١ ـ عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

(٣٩٥) ١٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.

فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٣٩٦) ١٣ ـ يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

(٣٩٧) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف.

(٣٩٨) ١٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.

(٣٩٩) ١٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان


(٣٩٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥

(٣٩٥) (٣٩٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠

(٣٩٧) ٣٩٨

(٣٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 10  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست