responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 98

ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

ثم قال أيده الله تعالى : (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه اعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).

فالذي يدل على ذلك.

(٢٥٥) ١٠٤ ـ ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.

(٢٥٦) ١٠٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : اعد.

فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.

(٢٥٧) ١٠٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.

فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة.


(٢٥٥) (٢٥٦) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٧٢.

(٣٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٧٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست