responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 91

ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه.

(٢٤١) ٩٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : مسح الرأس على مقدمه.

(٢٤٢) ٩١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.

(٢٤٣) ٩٢ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.


* (٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ٦٠.

(٢٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٦١.

(٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٦٢ وفيه (لا لا يكفيه) الكافي ج ١ ص ١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست