responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 82

عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.

(٢١٤) ٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض).

فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم « ومن مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة ، وأكثر الاخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا ، لانهم لما فرغوا عليهم‌السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا : « ومسح برأسه ورجليه « ولم يقولوا دفعة أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا ، ويؤكد ذلك أيضا.

(٢١٥) ٦٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

قوله : (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع


* (٢١٤) الاستبصار ج ١ ص ٧١.

(٢١٥) الاستبصار ج ١ ص ٦١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست