responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 81

ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.

حكايته لوضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة مرة تدل على انه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لانه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل مرة مرة ، والذي يدل على ذلك.

(٢١١) ٦٠ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

(٢١٢) ٦١ ـ فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.

(٢١٣) ٦٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن


* (٢١١) (٢١٢) الاستبصار ج ١ ص ٧١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء حديث.

(٢١٣) الاستبصار ج ١ ص ٧١.

(١١ التهذيب ج ١)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست