responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 79

عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.

فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله بدعة فلا ، يدل على ذلك.

(٢٠٣) ٥٢ ـ ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا واسبغ وضوءه).

ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على ان ما زاد على ذلك فرض ، ويدل ايضا على ذلك.

(٢٠٤) ٥٣ ـ ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع [١] وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه


[١] جمع : بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع.

* (٣) (٢) الاستبصار ج ١ ص ٦٧.

(٢٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ وص ٦٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست