responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 77

ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).

(١٩٤) ٤٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

(١٩٥) ٤٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

(١٩٦) ٤٥ ـ وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : مثل الحديث الاول.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).


* (١٩٥) (١٩٦) الكافي ج ١ ص ١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست