responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 62

الغسل مسحا لانه قال : بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال » منه « أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » [١] والحرج الضيق.

(١٦٩) ١٨ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام الاذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذنى؟ قال : نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة [٢] وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.

(١٧٠) ١٩ ـ وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.

فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن ، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.

(١٧١) ٢٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مسح الرأس على مقدمه.

فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم؟

قيل له : دليلنا عليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى


[١] المائدة ٧.

[٢] العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.

* (١٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٦٣.

(١٧١) الاستبصار ج ١ ص ٦٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست