responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 61

الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض ، لانا متى حملناها على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى ،

فان قيل : فقد قال الله تعالى في آية التيمم : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » [١] فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه ،

قلنا : كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ،

ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.

(١٦٨) ١٧ ـ ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول : « فاغسلوا وجوهكم » [٢] فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله : « وأيديكم إلى المرافق » [٣] ثم فصل بين الكلامين فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وارجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » [٤] فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض


[١] النساء ٤٢.

[٢] (٣) المائدة ٧.

[٤] النساء ٤٢.

* (١٦٨) الاستبصار ج ١ ص ٢ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ج ١ ص ٥٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست