responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 59

فقال : برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.

(١٦٤) ١٣ ـ والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.

فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم ، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله : (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره ، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها ، والذي يدل على هذا التأويل :

(١٦٥) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت فان لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.

(١٦٦) ١٥ ـ فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي [١] قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا ، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.


[١] نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).

* (١٦٤) (١٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست