responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 52

الاحجار ، والثاني : انه ليس في الخبر انه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنما قال : ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.

ثم قال أيده الله تعالى : (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره ، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه).

يدل على ذلك :

(١٥١) ٩٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال : وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

٤ ـ باب صفة الوضوء

والفرض منه والسنة والفضيلة فيه

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الاشياء


* (١٥١) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست