responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 47

يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.

(١٣٤) ٧٣ ـ عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

(١٣٥) ٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

(١٣٦) ٧٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.

هذا [١] يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل على ذلك.


[١] جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).

* (١٣٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

(١٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧.

(١٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٥٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست