responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 467

اجبه فينقض الحسين عليه‌السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.

(١٥٢٩) ١٧٤ ـ العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

(١٥٣٠) ١٧٥ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

(١٥٣١) ١٧٦ ـ محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.

(١٥٣٢) ١٧٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال : إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.

(١٢٥٣) ١٧٨ ـ محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين ، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟ قال : لان الفراش للولد قال : وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.


(١٥٢٩) (١٥٣٠) ١٥٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ وتأتي في كاب الصلاة واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست