responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 462

(١٥٠٦) ١٥١ ـ علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر [١] عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.

(١٥٠٧) ١٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.

(١٥٠٨) ١٥٣ ـ عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.

(١٥٠٩) ١٥٣ ـ أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

(١٥١٠) ١٥٥ ـ محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن أبي زياد « بواسطة » [٢] عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فايهما افضل وايهما يجيب؟ فقال : يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا.


[١] نسخة في المطبوعة (بكير).

[٢] نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات.

* (١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ٥٥ ذيل حديث.

(١٥١٠) الفقيه ج ١ ص ١٠٦ مرسلا مقطوعا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست