responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 46

الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج [١] ولا يدخل فيه الانملة.

(١٢٩) ٦٨ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان [٢] ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

(١٣٠) ٦٩ ـ وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

(١٣١) ٧٠ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال : ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال : وقد أنقيت؟ قال : نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

(١٣٢) ٧١ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.

فبين بقوله عليه‌السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.

(١٣٣) ٧٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن


[١] الشرج : بالمعجمة حلقة الدبر.

[٢] العجان : بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر.

* (١٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

(١٣١) الكافي ج ١ ص ٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست