responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 459

(١٤٩٦) ١٤١ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال : أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه ، ولا يدخلان عليه.

(١٤٩٧) ١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام.

قال محمد بن الحسن : قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار : من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول ، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد ، وقال سعد بن عبد الله : إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا ، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه ، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : إنما هو جدد بالجيم قال : ومعناه نبش قبر الانسان ، لان من نبش قبرا


* (١٤٩٧) الفقيه ج ١ ص ١٢٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست