responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 455

بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه‌السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال : فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك :

(١٤٨٢) ١٢٧ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

(١٤٨٣) ١٢٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك.

(١٤٨٤) ١٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من تبع جنازة كتب له اربع قراريط ، قيراط باتباعه إياها ، وقيراط بالصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية.

(١٤٨٥) ١٣٠ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام : يقول : من مشى مع جنازة حتى


* (١٤٨٢) الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

(١٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

(١٤٨٤) الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٨.

(١٤٨٥) الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست