responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 454

به في الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب : من أيها شاء.

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.

(١٤٧٨) ١٢٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول : (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).

(١٤٧٩) ١٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة

(١٤٨٠) ١٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه‌السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

(١٤٨١) ١٢٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال : عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال : فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال : امض


* (١٤٧٩) الكافي ج ١ ص ٤٨.

(١٤٨١) الكافي ج ١ ص ٤٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست