responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 446

(١٤٤٢) ٨٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.

(١٤٤٣) ٨٨ ـ النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال : بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم إغسله أخرى بماء ، قلت ثلاث مرات؟ قال : نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص.

(١٤٤٤) ٨٩ ـ الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.


* (١٤٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.

(١٤٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست