responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 445

(١٤٣٨) ٨٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.

(١٤٣٩) ٨٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

(١٤٤٠) ٨٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

(١٤٤١) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.


* (١٤٣٨) الفقيه ج ١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.

(١٤٣٩) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعة الهند.

(١٤٤١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥ الكافي ج ١ ص ٤٠ بزيادة في آخره.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست