responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 443

امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت كيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

(١٤٣٠) ٧٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.

(١٤٣١) ٧٦ ـ علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال : تغسل كفيها.

والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.

(١٤٣٢) ٧٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال : ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.

(١٤٣٣) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم‌السلام قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف


* (١٤٣٠) (١٤٣١) (١٤٣٢) (١٤٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست