responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 441

فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كماهي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

(١٤٢٤) ٦٩ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

(١٤٢٥) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال ، ولا ينافي ذلك ما رواه ،

(١٤٢٦) ٧١ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه


* (١٤٢٤) (١٤٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.

(١٤٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست