اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 440
امرأته في السفر ، والمرأة
زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في
الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو
الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا
ما رواه ،
(١٤٢١)٦٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(١٤٢٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي
نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليهاالسلام؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان
ذلك جعلت فداك قال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت ان
مريم عليهاالسلام لم يغسلها
إلا عيسى عليهالسلام ، قال : قلت
جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا
معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم
ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسلها
بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
(١٤٢٣) ٦٨ ـ علي بن الحسين عن محمد بن
احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سئل
عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها
، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي
* (١٤٢١)(١٤٢٢) الاستبصار
ج ١ ص ١٩٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٧
صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج ١ ص ٩٥.
(١٤٢٣) الاستبصار ج
١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ١ ص ٩٤ وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 440