responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 44

ثم قال أيده الله تعالى : (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط).

يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع [١] عليه دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح ، ويدل عليه ايضا :

(١٢٣) ٦٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا.

(١٢٤) ٦٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه‌السلام : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.

فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.

(١٢٥) ٦٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.


[١] نسخة في بعض المخطوطات (قام).

(١٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٢ ضمن حديث.

(١٢٤) الفقيه ج ١ ص ٢٢.

(١٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست