responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 438

(١٤١١) ٥٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثياب.

(١٤١٢) ٥٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.

(١٤١٣) ٥٨ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

(١٤١٤) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.

(١٤١٥) ٦٠ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك ما رواه ،


* (١٤١١) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.

(١٤١٢) (١٤١٣) (١٤١٤) (١٤١٥) الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤ بسند آخر في الثالث في الكافي.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست