اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 438
(١٤١١) ٥٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال
: نعم من وراء الثياب.
(١٤١٢) ٥٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا
يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.
(١٤١٣) ٥٨ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها
فيغسلها إلى المرافق.
(١٤١٤)٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل
، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان
كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها
وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
(١٤١٥) ٦٠ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثله.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها
دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، واما المرأة فان الاولى ايضا أن
تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك ما رواه ،