responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 437

(١٤٠٦) ٥١ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.

(١٤٠٧) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال.

(١٤٠٨) ٥٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(١٤٠٩) ٥٤ ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه‌السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،

(١٤١٠) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.


* (١٤٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٢١١.

(١٤٠٧) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعه الهند.

(١٤٠٨) الكافي ج ١ ص ٤١.

(١٤٠٩) الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.

(١٤١٠) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست