اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 437
(١٤٠٦) ٥١ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن
عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية
الكبش الاقرن.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق
العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.
(١٤٠٧) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ثمن الكفن من جميع المال.
(١٤٠٨) ٥٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يوضع
على النعش الحنوط.
(١٤٠٩) ٥٤ ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت
لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها
مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،
(١٤١٠)٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات
قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها
يده تحت قميصها فيغسلها.