اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 1 صفحة : 435
(١٣٩٥) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم
في الثوب الاسود ولا يكفن به.
(١٣٩٦) ٤١ ـ محمد بن احمد عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من
قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(١٣٩٧) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن
محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن
رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر
غرس [١] وغسلني
وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله
لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
(١٣٩٨) ٤٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
لعلي عليهالسلام : يا علي
إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(١٣٩٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على
مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
[١] بئر غرس بئر
بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.