responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 434

السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

(١٣٩٠) ٣٥ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

(١٣٩١) ٣٦ ـ أبو علي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ قال : لا.

(١٣٩٢) ٣٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٣٩٣) ٣٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

(١٣٩٤) ٣٩ ـ علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكفن الميت في السواد.


* (١٣٩٠) الكافي ج ١ ص ٤١.

(١٣٩١) الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٩٠.

(١٣٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٨٩.

(١٣٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤٢.

(١٣٩٤) الكافي ج ١ ص ٤٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست