responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 432

(١٣٨٠) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.

(١٣٨١) ٢٦ ـ علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.

(١٣٨٢) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

(١٣٨٣) ٢٨ ـ ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد.

(١٣٨٤) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

(١٣٨٥) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه الا غسلة واحدة.


* (١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٩٣.

(١٣٨٣) (١٣٨٤) ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣ مضمرا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست