responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 428

وآله : يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

(١٣٦٠) ٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

(١٣٦١) ٦ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال : لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.

(١٣٦٢) ٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.

(١٣٦٣) ٨ ـ علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم.

(١٣٦٤) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟


* (١٣٦٠) (١٣٦١) الكافي ج ١ ص ٣٩.

(١٣٦٤) الكافي ج ١ ص ٤٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست