responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 427

بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

٢٣ ـ باب تلقين المحتضرين

(١٣٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.

(١٣٥٧) ٢ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

(١٣٥٨) ٣ ـ محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.

(١٣٥٩) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه


* (١٣٥٦) (١٣٥٧) (١٣٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٥.

(١٣٥٩) الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست