responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 426

شعره أو حلق قفاه قال : فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال : ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه‌السلام وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.

(١٣٥٤) ٢٧ ـ وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

قال محمد بن الحسن : هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.

(١٣٥٥) ٢٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجاب بجواب قراته بخطه : أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء


* (١٣٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٧٨.

(١٣٥٥) الاستبصار ج ١ ص ١٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست