responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 423

عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

(١٣٣٩) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

(١٣٤٠) ١٣ ـ عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.

(١٣٤١) ١٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.

(١٣٤٢) ١٥ ـ وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

(١٣٤٣) ١٦ ـ عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.

(١٣٤٤) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم.

قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.

(١٣٤٥) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن


* (١٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٨ وفيه (الريق).

(١٣٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست